«وَدَلَّتْ السُّنَّةُ، ثُمَّ «١» مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.-: عَلَى مِثْلِ مَا وَصَفْتُ «٢» .» . وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «٣» فِي ذَلِكَ «٤»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) فِي الْجِهَادِ: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ، وَلا عَلَى الْمَرْضى، وَلا «٦» عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ- حَرَجٌ: إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا
«٧» عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إلَى: (وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ: فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ: ٩- ٩١- ٩٣) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ: ٢٤- ٦١) .»
(١) أَي: ثمَّ الحكم الَّذِي لم أعلم إِلَخ. وفى الأَصْل: «بِمَ» وَهُوَ تَصْحِيف.والتصحيح عَن الْأُم.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وصفتم» وَهُوَ تَحْرِيف.(٣) من رد النَّبِي إِيَّاه فى أحد، دون الخَنْدَق، فَرَاجعه مَعَ غَيره-: مِمَّا يُفِيد فى الْمقَام.-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٢١- ٢٣) . وراجع الْأُم (ج ٤ ص ١٧٦ وَج ٦ ص ١٣٥) ، وَسنَن الشَّافِعِي (ص ١١٤) وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٢٧٥- ٢٧٦) .(٤) وَذكر أَيْضا: أَن النَّبِي لم يُسهم لمن قَاتل مَعَه-: من العبيد وَالنِّسَاء.- وأسهم للبالغين الْأَحْرَار: وَإِن كَانُوا ضعفاء. ثمَّ قَالَ: «فَدلَّ ذَلِك على أَن السهْمَان إِنَّمَا تكون فِيمَن شهد الْقِتَال: من الرِّجَال الْأَحْرَار وَدلّ ذَلِك: على أَن لَا فرض فى الْجِهَاد، على غَيرهم.» . وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨٠- ١٨١) .(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ٨٥) . وَقد ذكر مُخْتَصرا، فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ١٨١)(٦) عبارَة الْمُخْتَصر: «الْآيَة وَقَالَ: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ) .» .(٧) فى الْأُم: «الْآيَة» .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.