لِأَنَّ اللَّهَ حَدَّهُمْ: بِالْقَتْلِ، أَوْ: بِالْقَتْلِ وَالصَّلْبِ، أَوْ: الْقَطْعِ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَوْلِيَاءَ، كَمَا ذَكَرَهُمْ فِي الْقِصَاصِ- فِي الْآيَتَيْنِ- فَقَالَ: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً: ١٧- ٣٣) وَقَالَ فِي الْخَطَإِ:
(وَدِيَةٌ «١» مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا: ٤- ٩٢) . وَذَكَرَ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلَى «٢» ، ثُمَّ قَالَ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ: ٢- ١٧٨) » فَذَكَرَ- فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ- أَهْلَ الدَّمِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي الْمُحَارِبَةِ.
فَدَلَّ: عَلَى أَنَّ حُكْمَ قَتْلِ «٣» الْمُحَارِبَةِ، مُخَالِفٌ لِحُكْمِ قَتْلِ غَيْرِهِ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «٤» :
(١) فِي الأَصْل وَالأُم: «فديَة» . وَهُوَ تَحْرِيف ناشىء عَن الِاشْتِبَاه بِمَا فى آخر الْآيَة.(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافق للفظ الْآيَة. وفى الأَصْل: «الْقَتْل» . وَهُوَ مَعَ صِحَّته، لَا نستبعد أَنه محرف.(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قبل» . وَهُوَ تَصْحِيف.(٤) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦) : بعد أَن ذكر قَوْله تَعَالَى: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى) الْآيَات الثَّلَاث ثمَّ حَدِيث أَبى رمثة: «دخلت مَعَ أَبى، على النَّبِي، فَقَالَ لَهُ:من هَذَا؟ فَقَالَ: ابْني يَا رَسُول الله، أشهد بِهِ. فَقَالَ النَّبِي: أما إِنَّه لَا يجنى عَلَيْك، وَلَا تجنى عَلَيْهِ.» . هَذَا وَقَالَ فى اخْتِلَاف الحَدِيث- فى آخر بحث تَعْذِيب الْمَيِّت ببكاء أَهله:(ص ٢٦٩) عقب هَذَا الحَدِيث-: «فَأعْلم رَسُول الله، مثل مَا أعلم الله: من أَن جِنَايَة كل امْرِئ عَلَيْهِ، كَمَا عمله لَهُ: لَا لغيره، وَلَا عَلَيْهِ.» . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٧ و٣٤٥ وَج ١٠ ص ٥٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.