فَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَأُمِرَ: أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ: بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «١» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢» . «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ: إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ: إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ «٣» ، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً: ٢١- ٧٨- ٧٩) .»
«قَالَ «٤» الشَّافِعِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ، لَرَأَيْتُ: أَنَّ الْحُكَّامَ قَدْ هَلَكُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) : حَمِدَ هَذَا:
بِصَوَابِهِ «٥» وَأَثْنَى عَلَى هَذَا: بِاجْتِهَادِهِ «٦» .» .
(١) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك لارتباطه بِكَلَامِهِ الْآتِي قَرِيبا عَن شَهَادَة الذِّمِّيّ.(٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٥) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٤٢) .(٣) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨) : مَا روى فى ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود ومسروق وَمُجاهد وَحكم النَّبِي: فى حَادِثَة نَاقَة الْبَراء بن عَازِب. ثمَّ رَاجع الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٠- ١٢١) . [.....](٤) فى الأَصْل: «وَقَالَ» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من النَّاسِخ.(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الْأُم والمختصر: «لصوابه» .(٦) ثمَّ ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ وأبى هُرَيْرَة: «إِذا حكم الْحَاكِم، فاجتهد، فَأصَاب:فَلهُ أَجْرَانِ. وَإِذا حكم، فاجتهد، فَأَخْطَأَ: فَلهُ أجر.» . قَالَ (كَمَا فِي الْمُخْتَصر) : «فَأخْبر:أَنه يُثَاب على أَحدهمَا أَكثر مِمَّا يُثَاب على الآخر فَلَا يكون الثَّوَاب: فِيمَا لَا يسع وَلَا:فى الْخَطَإِ الْمَوْضُوع.» . قَالَ الْمُزنِيّ: «أَنا أعرف أَن الشَّافِعِي قَالَ: لَا يُؤجر على الْخَطَإِ- وَإِنَّمَا يُؤجر: على قصد الصَّوَاب. وَهَذَا عندى هُوَ الْحق» . وراجع الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من البحوث: فى إبِْطَال الِاسْتِحْسَان (الملحق بِالْأُمِّ: ج ٧ ص ٢٧٤- ٢٧٥) ، والرسالة (ص ٤٩٤- ٤٩٨) ، وجماع الْعلم (ص ٤٤- ٤٦ و١٠١- ١٠٢) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١١٨- ١١٩) ، ومعالم السّنَن (ج ٤ ص ١٦٠) ، وَشرح مُسلم (ج ١٢ ص ١٣- ١٤) وراجع الْكَلَام عَنهُ وَعَن أثر الْحسن: فِي الْفَتْح (ج ١٣ ص ١١٩- ١٢٠ و٢٤٧- ٢٤٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.