وَاحْتَجَّ [فِي] كُلٍّ»
بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ) ثُمَّ قَالَ:
«وَحَرَّمْنَا بِالرَّضَاعِ «٢» : بِمَا «٣» حَرَّمَ اللَّهُ «٤» : قِيَاسًا عَلَيْهِ وَبِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّهُ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ «٥» : مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ. «٦» .»
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ: مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: ٤- ٢٢ «٧» ) وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: ٤- ٢٣) .-: «كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ: يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ: يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. فَنَهَى اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَحَدٌ: يَجْمَعُ فِي عُمْرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، أَوْ يَنْكِحَ «٨» مَا نكح أَبوهُ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ.
لَيْسَ: أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ، مَا كَانُوا قَدْ جَمَعُوا بَيْنَهُ، قَبْلَ الْإِسْلَامِ. [كَمَا أَقَرَّهُمْ
(١) أَي: فى تَحْرِيم حَلِيلَة الابْن من الرضَاعَة، وَعدم تَحْرِيم حَلِيلَة المتبنى بعد طَلاقهَا مِنْهُ.انْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٢١- ٢٢) .(٢) فى الْأُم: «من الرَّضَاع» .(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَحذف الْبَاء أولى.(٤) أَي: من النّسَب. [.....](٥) أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٥٩ و٤٥١- ٤٥٢) من طَرِيق عَائِشَة، بِلَفْظ: «الرضاغة» .(٦) فى الْأُم (ج ٥ ص ٢١) : «النّسَب» .(٧) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦١- ١٦٢) : مَا روى فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة.(٨) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٦٣) وفى الأَصْل: «وَأَن ينْكح» .وَمَا فيهمَا أنسب. وراجع فى السّنَن: مَا روى عَن مقَاتل بن سُلَيْمَان. وَمُقَاتِل ابْن حَيَّان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute