فمثال الأول: أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ، ومثال الثاني: عُكَّاشةُ بن مِحْصَنٍ، وضِمَام بن ثَعْلَبة، والراجح عندهم كما صرح به شيخ الإسلام الأنصاريُّ: أنَّهما سواء، وأنَّ الشُّهْرة تسمى: استفاضة، ومثَّلها بما مَرَّ ذكرهما.
[قوله](١): «أو بأَخْبار بعضِ الصَّحابةِ أو بعضِ ثِقَاتِ التَّابعينَ»:
أي: عن غيره، وصرح مع التابعين بقَيْدِ الثِّقَة دُونَ الصَّحَابة؛ لاختلاف الأصل في الفريقين كما لا يخفى، ولا فَرْق بين الإخبار الصريح الضِّمنيِّ أو، كـ: فلانٌ صحابيٌّ، أو كُنْتُ وهو عند النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- وقد عُلِم تقدُّم إسلامه.
[قوله](٢): «أو بإخْبَاره عن نَفْسِه بأنَّه صَحَابيٌّ»:
لا بُدَّ في قَبول هذا عند المحدِّثين من قيدين؛ أحدهما: ثبوت عدالته قبل
دعواه ذلك، وثانيهما أشار إليه بقوله:«إذا كان دَعْوَاه ذلك تَدْخُل تحت الإمْكان»، وأولى منه قول العراقيِّ:«ولا بُدَّ مِنْ أنْ يكون ما ادعاه ممَّا يقتضيه الظاهر، أمَّا لو ادعى بعد مُضيِّ مئة سنة من حين وفاته -عليه الصلاة والسلام- فإنَّه لا يُقْبَل وإنْ ثَبَتَتْ عدالته قبل ذلك، كرَتَن الهنديِّ الدجَّال الكذاب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الخبر الصحيح: «أرأيْتَكم ليلتَكم هذه فإنَّه على رأس مئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليومَ عليها أحدٌ»(٣)(أ/١٥١) قاله في سنة وفاته قبل
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) مسلم (٢٥٣٧).