مستثنًى من مقدَّر دلَّ عليه آخرُ الكلام، أي: أنْ يكون الحديث كلُّه عند راويه بإسنادٍ إلَّا طرفًا منه فإنَّه عنده بإسنادٍ آخَرَ، فيجمع الراوي عنه طرَفي الحديث بإسناد أحد الطرفين الأول أو الثاني، ولا يَذْكُر إسناد الطرف الآخر، مثاله: حديث رواه أبو داودَ (٢) من رواية زائدةَ وشَرِيكٍ والنَّسائيُّ (٣)
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) أبو داود (٧٢٧، ٧٢٨). (٣) النسائي (٢/ ١٢٦ - ١٢٧).