فإِنْ كَانَ في النُّزولِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ في العُلوِّ؛ كأَنْ يكونَ رجالُهُ أَوثقَ منهُ، أَو أَحفَظَ، أَو أَفقهَ، أَو الاتِّصالُ فِيهِ أَظهرَ، فلا تَردُّدَ في أَنَّ النُّزولَ حِينَئذٍ أَوْلَى.
[قوله](١): «فالأول والثاني ... إلخ»:
اعلم أن أبا الفضل بن طاهر (٢) وابن الصَّلاح (٣) قَسَّما العلو أقسامًا خمسة، وإن اختلف كلٌّ منهما في ماهيَّة بعضها، منها القِسمان المذكوران هنا. والثالث: القُرْب إلى إمامٍ من أرباب الكتب الستة.
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) مسألة العلو والنزول، لابن طاهر (ص ٧٥). (٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٥٦).