بالمَد، يعني: بحسَب تقسيمه السابق في هذا الكتاب لا مُطْلَقًا، وإنَّما قَدَّم المتواترَ؛ لتوقُّفِ مفاهيم الآحاد عليه؛ إذ قد اعتبر منها عدم بلوغها حدَّه (٢).
أي: ما له أسانيدُ محصورةٌ باعتبار مبدئها بأكثرَ من اثنين، وهذا صحيح، فقول (ب): «تقدم ما في ذلك من أنَّ الحصر إنَّما يكون في معين» انتهى، يعني: وأكثر من اثنين لا تعيُّن فيه لعدد معين غفلة عما أشرنا إليه؛ إذ ما فوق الاثنين معيَّن بالنسبة لمُطلَق العدد (٤).
[قوله](٥): «وهُو المَشْهورُ عندَ المُحَدِّثينَ»:
يُستفاد منه حيث أتى بصيغة العموم أنَّ الخلاف بعده ليس إلَّا لغيرهم.
[قوله](٦): «سُمِّيَ بذلك»:
أي: سُمِّي المفهوم الكليُّ بلفظ المشهور، أو المشهور من حيث مفهومُه.
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) قضاء الوطر (١/ ٥٤٩). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) قضاء الوطر (١/ ٥٤٧). (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) زيادة من: (أ) و (ب).