قال ابن السبكي (١): «الأظهر: وجوب الانكفاف عن ذلك الشيء للاحتياط، وقيل: لا يجب الانكفاف؛ لأنَّه ليس بحجةٍ حينئذٍ، أمَّا الوجوبُ فلا يؤخَذ به منه عنده البتَّةَ». (هـ/١١٧).
[قوله](٢): «أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ»:
المشهور أنَّه نِسبة إلى الرَّي على خِلاف القياس، ووجِد بخط المحقِّق قُطب الدين الرازيِّ أنَّه: كان لذلك الإقليم مَلِكان؛ أحدهما يسمَّى رَيا، والآخر: رَازا، واتفقا في بناء مدينة رَمّى فلما كملت اختلفا في تسميتها بري أو راز ثُمَّ اتفقا على أن تسمى رعاية لاسمهما.
[قوله](٣): «إنْ كان باثْنَين»:
أي: إنْ كان السَّقط المُطْلَقُ من السَّنَد حاصلًا بسقط اثنين ومتحقِّقًا في ضمنه تحقُّقَ الكليِّ في جزئيَّاته، وقد علِمتَ فيما مَرَّ أنَّ الراجح أنَّ:«فصَاعدًا» مما يُكتفى [فيه](٤) بالمذكور على ما حكاه الرضِيُّ وغيره؛ فقولُ مَن قال: لو قال بدلَ «فصاعدًا»: أو أكثر؛ كان أَولى لئلَّا يُتوهمَّ عدمُ الاكتفاء بهما، لا يُلتفت إليه عند المحصِّلين (٥).
(١) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٠٤). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) زيادة من: (أ) و (ب). (٤) زيادة من (ب). (٥) قضاء الوطر (٢/ ٩٧٣).