عددٍ بما فوق الاثنين» ليس بلازم في الصحابيِّ (أ/٥٠) والله أعلم» انتهى.
قلتُ: يريد بقوله: «] روى] (١) عن الصحابيِّ أكثرُ من واحدٍ» ما فوق اثنين، وهذا في هذا المَحلِّ سُمِّي مشهورًا، وفي مَحلِّ التفرُّد يُسمَّى فردًا.
وقوله:«فالمَدار على أصله»(٢) يعني: في الفرْديَّة المطْلَقة والفرْديَّة النَّسْبيَّة لا في الشهرة؛ إذ لا يختلف حالها في اعتبار التعدُّد في رُواة حديثها بما فوق [اثنين](٣) لا بالنِّسبة لصحابيٍّ ولا بالنِّسبة لغيره. وقوله:«ويُسمَّى مشهورًا» يعني: في مَحلِّ زيادة رُواته بما فوق اثنين؛ فقوله فيما مَرَّ:«أوْ مع حَصْر بما فوق اثنين» صحيح الإطلاق، مُلتزم الظاهر في الصحابيِّ وغيره، ولو يُحمل على ما قاله ناقَض ما نقلَه عنه آنفًا من قوله:«وهذا بخلاف العَزيز والمشهور ... إلخ»، وحَمْله على الاتفاق دون اللزوم ممَّا لا يُسمِنُ ولا يغني من جوع؛ فأحسِن التأمُّل ولا تكن من الغافلين، قاله (هـ)(٤).
(١) في (هـ): [راو]. (٢) أي ما نقله عنه ابن قطلوبغا في كلامه السابق. (٣) في (هـ): [الاثنين]. (٤) قضاء الوطر (٢/ ٦٤٥)، وما بعدها.