إن كان صحيحًا أو حسَنًا وُجوبًا أو نَدْبًا، أو يُترَكَ وجوبُ العمل في الأحكام إن كان ضعيفًا، فلا يُنافي نَدْب العمل في الفضائل (٤).
[قوله](٥): لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ»: يعني: [لأنَّه](٦) يُفيد علْمًا ضروريًّا، ولأنَّ غاية رجاله أنْ يكونوا كفارًا كما مَرَّ.
قال (ق)(٧): «هذا يؤيد ما قلناه من أنَّه لا دخل لصفات المخبِرين في باب المتواتر (٨)» انتهى.
قلتُ (٩): يجب أنْ يُحْمَلَ كلامُ الشارح هنا على ما إذا وُجدت الكثرةُ السابقة في نَقَلته، أما إنْ لم توجد فيقوم مقامها الصفاتُ العالية المحصِّلة للعلْم الضروريِّ بمضمونه.
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) في (هـ): [فيعمل [. (٤) قضاء الوطر (١/ ٥٢٠). (٥) زيادة من: (أ) و (ب). (٦) زيادة من: (أ) و (ب). (٧) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢)، ورمز له في مطبوع قضاء الوطر بـ (ب)، وهو تصحيف. (٨) وتتمة كلامه «ويحفظ هذا، فسيأتي ما يحال به عليه أيضا». (٩) النص للّقاني، قضاء الوطر (١/ ٥٢٠).