قوله:«وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُروطَ التواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ»:
[قوله](١): «وإِنَّمَا أَبْهَمْتُ شُروطَ ... إلخ»: هذا يقتضي أنَّه لا يُتعرَّض له في هذا الفنِّ، ولو قال: وإنما ذكرت المتواتر على الوجه المذكور تتميمًا لأقسام طرق الحديث؛ لكان في ذلك بيانٌ لوجه إيراده مِن هذا الفنِّ في الجملة.
وقال (هـ)(٢): «وإنَّما [أبهَمتُ](٣) شروط المتواتر في الأصل» يعني المَتْنَ، بل إنَّما تعرَّض للمتواتر من أصله تتميمًا لفائدة التقسيم الذي ذَكَره للخبر، ولا يخفى أنَّ هذا جوابُ أنْ يُقال: حيث كان للمتواتر في إفادته العلْمَ شروطٌ كان الواجب عليه في المتن ذكرها؛ لِما تقرر من امتناع الإجمال في مَحلِّ التعليم»، وقال (ب): «بل يجب بيان شروطه؛ ليَتَميَّزَ من غيره؛ فإنَّ (هـ/٣٤) شروطه مأخوذة في تعريف المشهور» انتهى، ولعلَّ مرادَهُ: مأخوذ عَدَمُها، كما صرَّح به قول الشارح فيما مرَّ:«أي: ثلاثة فصاعِدًا مالم يَجْمَعْ شروط المتواتر».
وفي نسخة:«في تعريف المشهور» فلا إشكال. (أ/٢٧)
والجواب عن أصل الإشكال: أنَّه فعَلَ ذلك اعتمادًا على التوقيف والتعليم، وكثير لم يُميِّزوه منه، بل جعلوه فردًا من المشهور، كالعراقيِّ (٤).
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) قضاء الوطر (١/ ٥١٩) وما بعده. (٣) في (هـ): [ألهمت [. (٤) التبصرة (ص ٣١٧).