وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَددٍ مُعَيَّنٍ، بل تكونُ العادةُ قد أَحَالتْ تَوَاطُؤهُم على الكذِبِ، وكذا وقوعُهُ منهُم اتِّفاقًا مِن غيرِ قصدٍ.
فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ، وَمِنْهُم مَنْ عيَّنَهُ في الأربعةِ. وقيلَ: في الخَمْسةِ. وقيل: في السَّبعةِ. وقيلَ: في العشرةِ. وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر. وقيلَ: في الأربعينَ. وقيلَ: في السَّبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك.
في بعض النسخ زيادة هنا، ولو أبدل الواو بالفاء تفريعًا على تفسيره الطرقَ بالأسانيدِ إفادةً لإرادَتِها عند الإطلاقِ كان أَوْلَى، وله تتمةٌ فيما بعدُ. (أ/١٧)
أي: بلا شرطِ حصرِ عددٍ معيَّنٍ، وإلَّا فالطرق متناهيةٌ قطعًا، فهي في نفْسها معيَّنةٌ، فالمراد: ألَّا يُؤخَذَ في مفهومه التعيِين لا أنْ يؤخذ عدمُ التعيِين، فالمعتبَر: بلُوغُهم حَدًّا يَمتنِعُ معه عند العقلِ تواطُؤُهم على الكذب، والضابطُ: حُصولُ العلم، أي: بنفْسه؛ ليَخْرُجَ ما إذا حصَلَ له العلمُ بالقرائن، أو بموافقةِ دليلٍ عقليٍّ، أو غير ذلك؛ لأنَّ المفيدَ هو مع غيره، والأصحُّ: أنَّه لا يُشترطُ في المتواترِ
(١) زيادة من: (أ) و (ب). (٢) زيادة من: (أ) و (ب). (٣) في (هـ): [الأسانيد]، وهي الموافقة لمطبوع النزهة. (٤) زيادة من: (أ) و (ب).