أيضاً لم يصح قال: وما وقع في حديث ابن مسعود من قضاء الطائفة الثانية بعد تسليم الْإِمَام وراءه أولى لأنَّه أقل أفعالاً في صلاتهم من رجوعهم إلى العدو ثم عودهم إلى مصلاهم لقضاء الركعة.
قال وهو موافق لرواية مالك عن يحيى بن سعيد في حديث سهل بن أبي حثمة في كون الذين صلوا خلفه ركعته الثانية قاموا وراءه فصلوا لأنفسهم ركعة والله أعلم.
وَقَالَ النووي في شَرْحِ مُسْلِمٍ قيل: إنَّ الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل مفترقين وهو الصحيح وحكى القاضي عياض الأول عن ابن حبيب والثاني عن أشهب وحكى ابن حزم مثل ما قاله ابن حبيب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وإبراهيم النخعي إلَّا قوله: إنَّ الطائفة الأولى لا تقرأ في ركعتها التي تقضيها» اهـ.
قُلْتُ: حديث ابن مسعود رواه أحمد (٣٥٦١)، وأبو داود (١٢٤٦)