للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٨٦):

«ولا اختلاف بين العلماء الذين يرون صلاة الاستسقاء، أنَّه يجهر فيها بالقراءة» اهـ.

٦ - أنَّ السنة في صلاة الاستسقاء أن تصلى في المصلى.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٢٩٤):

«الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء» اهـ.

قُلْتُ: ويستثنى أهل مكة فإنَّهم يصلون في المسجد الحرام كالعيد.

٧ - أنَّ خطبة الاستسقاء متقدمة على الصلاة.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٢٩٨):

«فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء وأصحابنا يحملونه على الجواز» اهـ.

قُلْتُ: وذهب أحمد في رواية إلى أنَّه يخير بين أن يخطب قبل الصلاة وبعدها.

واختار الخطبة قبل الصلاة العلامة ابن المنذر في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٥٣) حيث قال: «وروينا أنَّ عمر بن عبد العزيز استسقى على المنبر ثم نزل فصلى، وروينا عن عبد الله بن يزيد أنَّه صلى ثم استسقى، قال أبو إسحاق الراوي لهذا الحديث: فمشيت يومئذ إلى جنب زيد بن أرقم، وَقَالَ مالك والشافعي، ومحمد بن الحسن: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنَّه خطب قبل الصلاة. قال أبو بكر: يخطب قبل الصلاة» اهـ.

ونقل ذلك عن ابن الزبير وسيأتي ذكر ذلك عنه. وهي رواية عن أحمد.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ في [الْاسْتِذْكَارِ] (٢/ ٣٤٤):

<<  <  ج: ص:  >  >>