للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عند كسوف الشمس لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قد جمع بينهما في الذكر وقال: "إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا" وفي حديث آخر: "فصلوا حتى يكشف ما بكم" وفي حديث آخر: "فافزعوا إلى الصلاة"

وقد عرفنا كيف الصلاة عند إحداهما فكان دليلاً على الصلاة عند الأخرى.

قال أبو عمر: روي عن عثمان بن عفان وابن عباس أنَّهما صليا في خسوف القمر جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي [الْمُغْنِي] (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠):

«ويسن فعلها جماعة وفرادى. وبهذا قال مالك، والشافعي. وحكي عن الثوري أنَّه قال: إن صلاها الْإِمَام صلوها معه، وإلَّا فلا تصلوا.

ولنا، قوله : "فإذا رأيتموها فصلوا". ولأنَّها نافلة، فجازت في الانفراد، كسائر النوافل.

وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل؛ لأّنَّ الْنَّبِيَّ صلاها في جماعة» اهـ.

٥ - أنَّها تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان.

قُلْتُ: وقد جاء ما يخالف ذلك فجاء أنَّه صلاها بست ركوعات وأربع سجدات في ركعتين.

فروى مسلم في [صَحِيْحِهِ] (٩٠١) فقال: وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>