للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

«وإن كان مع الإمام بعض القوم لا يكره في الصحيح لزوال المعنى الموجب للكراهة وهو انفراد الإمام بالمكان» اهـ.

وجاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ] (١٢/ ٩٤):

«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. س. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٦٨٢ وتاريخ ١٧\ ٢ \ ١٤٥٧ هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين أو عن بعضهم في الصلاة، وأفيدك بأنَّه لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيراً فإنَّه يعفى عنه؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى ذات يوم على المنبر وقَالَ: "إنَّما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" متفق على صحته.

وكان يقرأ على المنبر ويركع على المنبر ثم ينزل يسجد في الأرض. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» اهـ.

وجاء في [مَجْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائِلِ ابْنِ عُثَيْمِيْنَ] (١٥/ ١٠٣):

<<  <  ج: ص:  >  >>