للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إحداهما: أنَّ الصلاة واجبة على النبي وفي وجوبها على الآل قولان للشافعي هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي.

والطريقة الثانية: أنَّ في وجوبها على الآل وجهين وهي الطريقة المشهورة عندهم والذي صححوه إنَّها غير واجبة عليهم.

واختلف أصحاب أحمد في وجوب الصلاة على آله وفي ذلك وجهان لهم وحيث أوجبوها فلو أبدل لفظ الآل بالأهل فقَالَ: اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد ففي الإجزاء وجهان.

وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أنَّ الصلاة على الآل مستحبة لا واجبة ولا يثبت في ذلك إجماع» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ١٦٦):

«واختلف في إيجاب الصلاة على الآل ففي تعينها أيضاً عند الشافعية والحنابلة روايتان والمشهور عندهم: لا، وهو قول الجمهور وادعى كثير منهم فيه الإجماع وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه إلى الترنجي ونقل البيهقي في "الشعب" عن أبي إسحاق المروزي وهو من كبار الشافعية قَالَ: أنا اعتقد وجوبها. قَالَ البيهقي: وفي الأحاديث الثابتة دلالة على صحة ما قَالَ» اهـ.

قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ الواجب من الصلاة ما اتفقت عليه الصلوات كما ذكرنا نحو ذلك في الواجب في التشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>