للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عبد الله بن أبي مليكة وعمر .

وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٩٠):

«وكذلك يمنع المجذوم من مخالطة الناس في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر بالفرار منه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.

وقال العلامة ابن بطال فِي [شرح الْبُخَارِيّ] (٩/ ٤١٢):

«قال ابن حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المسجد والدخول بين الناس واختلاطه بهم» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي فِي [الْمُنْتَقَى] (٧/ ٢٦٦):

«وَيُمْنَعُ الْمَجْذُومُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ» اهـ.

وقال سليمان البُجَيْرَمِي الشافعي فِي [حاشيته على تحفة الحبيب] (٢/ ١٢٩):

«وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ يُمْنَعُ الْمَجْذُومُ وَالْأَبْرَصُ مِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ وَمِنْ الْمَسْجِدِ وَالْجُمُعَةِ» اهـ.

وقال الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ فِي [حاشية الثمر المستطاب] (٢/ ٦٦٣):

«إلَّا أنَّه قد يقال: إنَّه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأنَّ داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه بقوله : "فر من المجذوم

<<  <  ج: ص:  >  >>