قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ بين عبد الله بن أبي مليكة وعمر ﵁.
وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٩٠):
«وكذلك يمنع المجذوم من مخالطة الناس في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر بالفرار منه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.
وقال العلامة ابن بطال ﵀ فِي [شرح الْبُخَارِيّ] (٩/ ٤١٢):
«قال ابن حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المسجد والدخول بين الناس واختلاطه بهم» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْبَاجِيُ الْمَالِكِي ﵀ فِي [الْمُنْتَقَى] (٧/ ٢٦٦):
«وَيُمْنَعُ الْمَجْذُومُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ» اهـ.
وقال سليمان البُجَيْرَمِي الشافعي ﵀ فِي [حاشيته على تحفة الحبيب] (٢/ ١٢٩):
«وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ يُمْنَعُ الْمَجْذُومُ وَالْأَبْرَصُ مِنْ اخْتِلَاطِهِمَا بِالنَّاسِ وَمِنْ الْمَسْجِدِ وَالْجُمُعَةِ» اهـ.
وقال الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُ ﵀ فِي [حاشية الثمر المستطاب] (٢/ ٦٦٣):
«إلَّا أنَّه قد يقال: إنَّه يجوز منع المجذوم لا لعلة الرائحة بل لأنَّ داءه يعدي فيضر المصلي وهو مأمور بالابتعاد عنه بقوله ﵊: "فر من المجذوم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute