ونحوهما من الأمور، وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة باباً ووضع فيها أكل الثوم والبصل وليس هذا من ذلك في شيء وَاللَّهُ أَعْلَمُ» اهـ.
«وقد يقَالَ: إنَّ هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا يقتضي ذلك: أن يكون عذراً في ترك الجماعة إلَّا أن تدعو إلى أكلها ضرورة ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه فإنَّ ذلك ينافي الزجر» اهـ.
قُلْتُ: الزجر إنَّما هو وارد فيمن أكلها قرب الصلوات لا مطلقاً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وقَالَ الشيخ البسام ﵀ فِي [تيسير العلام](١/ ١٧٩):
«والحق أنَّه لا وجه لاستدلالهم، لأنَّ فعل المباحات، التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بها، ما لم يتخذ حيلة لإسقاط ذلك الواجب، كالسفر المباح في رمضان، فإنَّه يبيح الفطر في نهار رمضان، ولا حرج في ذلك مادام أنَّه لم يسافر ليتوصل به إلى الإفطار» اهـ.