للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - ويدل الحديث أيضاً على أنَّ أكل الثوم والبصل ليس بمحرم في الجملة وإنَّما نهي عنه عند إتيان المساجد.

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٥/ ٢٨٨):

«وذهب إلى تحريم أكله طائفة قليلة من أهل الظاهر. وروي عن بعض المتقدمين - أيضاً -، والنصوص الصحيحة صريحة برد هذا الكلام» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَزْمٍ فِي [الْمُحَلَّى] (٢/ ٣٦٨):

«وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَشُرَيْكِ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ التَّابِعِينَ تَحْرِيمَ الثُّومِ النِّيءِ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ: لَيْسَ حَرَامًا لِأَنَّ النَّبِيَّ أَبَاحَهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ. وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ مَنْعَ آكِلِ الثُّومِ مِنْ جَمِيعِ الْمَسَاجِدِ» اهـ.

قُلْتُ: الله أعلم بثبوته عنهما.

ويحكى هذا أيضاً عن بكر بن أخت عبد الْوَاحِد بن زيد المعتزلي.

فقال عبد القاهر البغدادي فِي [الفرق بين الفرق] (ص: ٢٠١)

«وَمِنْهَا أنَّه أبدع في الْفِقْه تَحْرِيم أكل الثوم والبصل وَأوجب الْوضُوء من قرقرة الْبَطن وَلَا اعْتِبَار عِنْد أهل السّنة بِخِلَاف أهل الأهواء في الْفِقْه» اهـ.

٣ - واحتج بهذا الحديث من قَالَ: إنَّ صلاة الجماعة ليست بفرض.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي في [مَعَالِمِ الْسُنَنِ] (٤/ ٢٥٥):

«وَقَوْلُهُ: "فليعتزل مسجدنا" إنَّما أمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف

<<  <  ج: ص:  >  >>