وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي ﵀ فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٦/ ١٨٥):
«قوله: "لا يصلي" بإثبات الياء لأنَّه نفي لأنَّ لا نافية ولا النافية لا تسقط» اهـ.
قُلْتُ: وقد جاء الحديث بلفظ: «لَا يُصَلِّيَنَّ». بزيادة نون التوكيد كما رواه النسائي (٧٦٩) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».
وجاء بحذف الياء رواه أبو داود (٦٢٦) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».
وفي لفظ لأحمد (٩٩٨١) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».
قُلْتُ: وقد اختلف العلماء في ذلك فأبطل الصلاة بذلك الإمام أحمد ﵀ وصحح الصلاة بذلك أكثر العلماء.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ١٥٢ - ١٥٣):
«ولو صلى مكشوف المنكبين، فقَالَ أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.
وقَالَ أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute