للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِي فِي [عُمْدَةِ الْقَارِي] (٦/ ١٨٥):

«قوله: "لا يصلي" بإثبات الياء لأنَّه نفي لأنَّ لا نافية ولا النافية لا تسقط» اهـ.

قُلْتُ: وقد جاء الحديث بلفظ: «لَا يُصَلِّيَنَّ». بزيادة نون التوكيد كما رواه النسائي (٧٦٩) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

وجاء بحذف الياء رواه أبو داود (٦٢٦) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

وفي لفظ لأحمد (٩٩٨١) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

قُلْتُ: وقد اختلف العلماء في ذلك فأبطل الصلاة بذلك الإمام أحمد وصحح الصلاة بذلك أكثر العلماء.

قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ في [فَتْحِ الْبَارِي] (٢/ ١٥٢ - ١٥٣):

«ولو صلى مكشوف المنكبين، فقَالَ أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن أحمد.

وقَالَ أبو جعفر محمد بن علي: عليه الإعادة لارتكابه النهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>