للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قَالَ ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة؟ خرجه الإمام أحمد.

ومراد ابن عباس، أنَّه ليس كل ما أمر بدفعه ومنعه من المرور تبطل الصلاة بمروره، ولا يقطعها بمعنى أنَّه يبطلها، وإن كان قد يسمى قطعاً باعتبار أنَّه ينقصها.

وروى سفيان، عن سماك، عن عكرمة، قَالَ: قيل لابن عباس: أيقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب؟ فقَالَ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾، فما يقطع هذا، ولكن يكره. خرجه البيهقي.

وقد أشار طائفة من السلف إلى أنَّ الشيطان لا سبيل له إلى قطع قرب المصلي، ولا أن يحول بين المصلي وبين تقريب الله له، واختصاصه بما اختصه به.

قَالَ ابن أبي شيبة: ثنا ابن نمير: ثنا حنظلة، عن القاسم، قَالَ: لا يقطع الصلاة شيء، الله أقرب من كل شيء.

وقَالَ الحكيم الترمذي في "تفسيره": ثنا مؤمل بن هشام اليشكري: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، قَالَ: لا يقطع الصلاة شيء؛ فإنَّ الله دون كل شيء إلى العبد.

قَالَ الحكيم: يعني: أدنى إليه من كل شيء، كما قَالَ تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>