للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومنهم من قَالَ: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض والحمار والكافر، رواه جابر بن زيد، عن ابن عباس. وروي عن الحكم الغفاري، أنَّه أعاد الصلاة من مرور حمار بين يديه.

وروي عن عكرمة، قَالَ: يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار والكافر.

وعن عطاء، قَالَ: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود. واختاره أبو بكر ابن خزيمة، وزاد عليهما: الحمار.

والمشهور: عن عطاء، أنَّه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وهو قول ابن جريج وأحمد في رواية عنه.

وروت صفية بنت شيبة، عن عائشة، قَالَتْ: إنَّما يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور.

وفي رواية أخرى عن عائشة، أنَّها قَالَتْ: والسنور الأسود. وحكي رواية عن أحمد في السنور الأسود.

وقَالَت طائفة: لا يقطع الصلاة سوى الكلب، وروي ذلك عن ابن عمر.

وروي عنه أنَّه أعاد صلاته من مرور كلب أصفر بين يديه، رواه مطر الوراق، عن نافع، عنه.

وروى بكر المزني، أنَّ ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يديه.

وهذا يدل على أنَّه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>