للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وروى ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قَالَ: ادرءوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب.

وقَالَ ابن طاووس: كان أبي يشدد في الكلاب.

ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان.

وروى شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قَالَتْ: لا يقطع الصلاة إلَّا الكلب الأسود.

وقَالَ أبو نعيم: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قَالَ: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.

حدثنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ مثله.

وهو المشهور عن أحمد، وقول إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان ابن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.

واستدل من قَالَ: تقطع الصلاة بشيء من ذلك بأحاديث رويت عَنِ النَّبِيِّ ، وليس شيء منها على شرط البخاري، ولا مما يحتج به.

وقد خرج مسلم منها حديثين: حديث: أبي ذر، وحديث أبي هريرة.

فحديث أبي ذر: خرجه مِنْ طَرِيقِ حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قَالَ: قَالَ رسول الله : "إذا قام أحدكم يصلي فإنَّه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنَّه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب

<<  <  ج: ص:  >  >>