للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقَالَ العلامة النووي في [شرح مسلم] (٢/ ٣٣٥):

«قَالَ الجمهور: لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع، وبهذا قَالَ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد - رضوان الله عليهم - وجمهور التابعين، وعن ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - لكل سهو سجدتان، وفيه: حديث ضعيف» اهـ.

وقَالَ العلامة ابن قدامة في [المغني] (٣/ ١٧٥ - ١٧٦):

«فصل: إذا سها سهوين، أو أكثر من جنس، كفاه سجدتان للجميع. لا نعلم أحداً خالف فيه.

وإن كان السهو من جنسين، فكذلك. حكاه ابن المنذر قولاً لأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم منهم النخعي، والثوري، ومالك والليث، والشافعي وأصحاب الرأي.

وذكر أبو بكر فيه وجهين: أحدهما، ما ذكرنا. والثاني، يسجد سجودين.

وقَالَ الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سجودان، أحدهما قبل السلام.

والآخر بعده، سجدهما في محليهما؛ لقول النبي : "لكل سهو سجدتان" رواه أبو داود وابن ماجه وهذان سهوان، فلكل واحد منهما سجدتان، ولأن كل سهو يقتضي سجوداً، وإنما تداخلا في الجنس الواحد لاتفاقهما، وهذان مختلفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>