للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ببال أحد وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعاً كإبدال الراء بالغين فإنَّ هذا لا يحصل به مقصود القراءة» اهـ.

قلت: والوجهان أيضاً في مذهب الشافعية.

وقال العلامة ابن مفلح في [الفروع] (٢/ ٢٤٦):

«إن قرأ المغضوب والضالين بظاء فأوجه؛ الثالث يصح مع الجهل، انتهى، أحدها لا تبطل الصلاة، اختاره القاضي، والشيخ تقي الدين، وقدمه في المغني، والشَّرْحُ (قلت) وهو الصواب، والوجه الثاني تبطل، قال في الكافي هذا قياس المذهب، واقتصر عليه، وجزم به ابن رزين في شرحه، وهو ظاهر كلامه في المقنع، وغيره، وأطلقهما في الرعايتين، والحاويين، والوجه الثالث تصح مع الجهل، قال في الرعاية الكبرى. قلت: إن علم الفرق بينهما لفظاً ومعنى بطلت صلاته، وإلَّا فلا» اهـ.

قلت: ومعنى (ظل) اتصاف المخبر عنه بالخبر وقت الظل وذلك يكون نهاراً، ويقال ظل يفعل كذا دام على فعله.

قال العلامة ابن فارس في [معجم مقاييس اللغة] (٣/ ٤٦١):

«ومن الباب قولهم: ظلَّ يفعل كذا، وذلك إذا فعله نهاراً. وإنما قلنا إنّه من الباب لأنَّ ذلك شيءٌ يخصّ به النهار، وذلك أن الشيء يكون له ظلٌّ نهاراً، ولا يقال ظلَّ يفعلُ كذا ليلاً؛ لأنّ الليلَ نفسه ظِلّ» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>