للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - واحتج به الشافعية وغيرهم في إيجابهم قراءة الفاتحة للمؤتم في الصلاة الجهرية.

قلت: وقد دلَّ على ما ذهبوا إليه عدة أدلة منها:

الدليل الأول: حديث عبادة هذا.

وقد رواه أحمد (٢٢٧٤٦، ٢٢٧٩٧، ٢٢٨٠٢)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:

«لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا: نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».

وخالف ابن إسحاق زيد بن واقد فرواه عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة كما عند أبي داود (٨٢٤). وحديث زيد أرجح من حديث ابن إسحاق.

ورواه البخاري في [جزء القراءة خلف الإمام] (٣٥)، والدارقطني في [سننه] (١٢٢٠)، والبيهقي في [جزء القراءة خلف الإمام] (١٠٦)، وفي [السنن الكبرى] (٣٠٣٨) مِنْ طَرِيقِ زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم، ومكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عبادة بن الصامت به.

<<  <  ج: ص:  >  >>