للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحسنها وأن يكون لم يسيء في قراءتها فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه فلا يترك له المحكم الصريح» اهـ.

٧ - وقوله: «وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». فيه دليل على أنَّ عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة وقَالَ أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين وأمَّا الأخيرتان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت.

قَالَ العلامة ابن دقيق العيد في [إحكام الأحكام] ص (١٧٠ - ١٧١):

«قوله : "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات وإذا ثبت أنَّ الذي أمر به الأعرابي: هو قراءة الفاتحة: دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات وهو مذهب الشافعي وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال:

أحدها: الوجوب في كل ركعة.

والثاني: الوجوب في الأكثر.

والثالث: الوجوب في ركعة واحدة» اهـ.

قلت: ومذهب الإمام أحمد إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة وهو الصحيح. وعن أحمد: أنَّها لا تجب إلَّا في ركعتين من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>