قلت: وسند أحمد منقطع بين على بن يحيى بن خلاد ورفاعة بن رافع.
قَالَ الحافظ ابن حجر ﵀ في [فتح الباري](٢/ ٢٤٣):
«ويحتمل الجمع أيضاً أن يقَالَ المراد بقوله:"فأقرأ ما تيسر معك من القرآن" أي بعد الفاتحة ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"» اهـ.
حديث أبي سعيد رواه أحمد (١١٠١١، ١١٤٣٥)، وأبو داود (٨١٨) مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ».
قلت: هذا حديث صحيح.
وقَالَ العلامة ابن القيم ﵀ في [إعلام الموقعين](٢/ ٣٠٥):
«المثال السادس عشر رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضاً بالمتشابه من قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وليس ذلك في الصلاة إنَّما هو بدل عن قيام الليل وبقوله للأعرابي: "ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن" وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا