للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه أحمد (١٩٠١٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ مرفوعاً وفيه: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ».

قلت: وسند أحمد منقطع بين على بن يحيى بن خلاد ورفاعة بن رافع.

قَالَ الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] (٢/ ٢٤٣):

«ويحتمل الجمع أيضاً أن يقَالَ المراد بقوله: "فأقرأ ما تيسر معك من القرآن" أي بعد الفاتحة ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: "أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"» اهـ.

حديث أبي سعيد رواه أحمد (١١٠١١، ١١٤٣٥)، وأبو داود (٨١٨) مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ».

قلت: هذا حديث صحيح.

وقَالَ العلامة ابن القيم في [إعلام الموقعين] (٢/ ٣٠٥):

«المثال السادس عشر رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضاً بالمتشابه من قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وليس ذلك في الصلاة إنَّما هو بدل عن قيام الليل وبقوله للأعرابي: "ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن" وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة وأن يكون الأعرابي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>