قلت: هذا حديث ضعيف لا يصح لضعف محمد بن ثابت وهو العبدي، وللرجل المبهم الذي في السند، ولضعف شهر بن حوشب.
قال الحافظ ابن رجب ﵀ في [فتح الباري](٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩):
«وقد اختلف العلماء: هل يشرع الإجابة في الاقامة؟ على قولين:
أحدهما: أنَّه يشرع ذلك، وهو قول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابنا، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وفي "سنن أبي داود" من رواية محمد بن ثابت العبدي: ثنا رجل من أهل الشام، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة - أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ، إنَّ بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال:"قد قامت الصلاة" قال النبي ﷺ: "أقامها الله وأدامها"، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.