للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلة، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

فرع:

فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟

لا شك أن الأولى أخذه احتياطاً، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:

الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.

الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه (١).

الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئاً ثقة.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

وحجته:

١ - أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم (٣).

٢ - أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه (٤).

الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.

وهو مذهب الشافعية (٥).


(١) المغني ٦/ ٣٤٤، والمصدر السابق.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، المهذب مع تكملة الثانية ١٣/ ٣٥٤، المبدع ٤/ ٣٣٩.
(٣) المبدع ٤/ ٣٣٩.
(٤) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.
(٥) تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>