الترجيح:
يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليلة، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
فرع:
فإن أمكن أخذ الرهن، فهل يجب على الولي أخذه؟
لا شك أن الأولى أخذه احتياطاً، لكن إن ترك الولي أخذه، ففي ضمانه عند الحنابلة احتمالان:
الاحتمال الأول: أنه لا يجب على الولي أخذ الرهن، فلا يضمن؛ لأن الظاهر السلامة.
الاحتمال الثاني: أنه يجب على الولي أخذ الرهن، فإن لم يفعل ضمن لتفريطه (١).
الشرط الثاني: أن يكون المقترض مليئاً ثقة.
وهو قول جمهور أهل العلم (٢).
وحجته:
١ - أن غير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم (٣).
٢ - أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه (٤).
الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك.
وهو مذهب الشافعية (٥).
(١) المغني ٦/ ٣٤٤، والمصدر السابق.(٢) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، المهذب مع تكملة الثانية ١٣/ ٣٥٤، المبدع ٤/ ٣٣٩.(٣) المبدع ٤/ ٣٣٩.(٤) المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.(٥) تكملة المجموع الثانية ١٣/ ٣٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute