للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستضعف بأنَّ المبهم وَفَّى (١) بالمقصود.

التّسوية: كقول الحنفي في طلاقِ المُكرَهِ: «مكلَّف قاصد للطلاق، فيلزم؛ كالمختار». فيقول (٢) الشَّافعي: «فيستوي إقراره وإنشاؤه؛ كالمختار». فمَن رَدَّ المُبْهَمَ (٣)، رَدَّهَا؛ ومَن قَبِلَهُ: اختلفوا؛ والمختار القبولُ.

الرَّادُّ: لو صرّح القالب بمقصوده، لناقض الأصل؛ إذْ مقصوده تسوية في السقوط، والأصل تسويةٌ في اللُّزوم.

أُجيب بأنَّ المقصود مطلق التسوية؛ فإذا ثبتت: تقيَّدت بالسقوط بإجماع لا قائل.

***

٨ - المعارضة أنواع (٤):

* منها: مصادمةُ العِلَّةِ بعِلَّةٍ تقتضي نقيض حُكمِها.

رُدَّت وقبلت.

الراد: المعترض بها بان.

أُجِيبَ: هو بان صورةً، هَادِمٌ قصدًا، ولهذا إنْ رجَّح، تعدَّى.

القابلُ: المُسْتَدِلُّ الْتَزَمَ سلامةَ العِلَّةِ، ودفع المعارضة شرطها. ثُمَّ هي


(١) ويحتمل أن تقرأ: (وفي).
(٢) «أ»: (ويقول).
(٣) أي: الذي لا تسوية فيه.
(٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٨٠ - ٦٨٦)، التحقيق والبيان (٤/٣١).

<<  <   >  >>