واستضعف بأنَّ المبهم وَفَّى (١) بالمقصود.
التّسوية: كقول الحنفي في طلاقِ المُكرَهِ: «مكلَّف قاصد للطلاق، فيلزم؛ كالمختار». فيقول (٢) الشَّافعي: «فيستوي إقراره وإنشاؤه؛ كالمختار». فمَن رَدَّ المُبْهَمَ (٣)، رَدَّهَا؛ ومَن قَبِلَهُ: اختلفوا؛ والمختار القبولُ.
الرَّادُّ: لو صرّح القالب بمقصوده، لناقض الأصل؛ إذْ مقصوده تسوية في السقوط، والأصل تسويةٌ في اللُّزوم.
أُجيب بأنَّ المقصود مطلق التسوية؛ فإذا ثبتت: تقيَّدت بالسقوط بإجماع لا قائل.
***
٨ - المعارضة أنواع (٤):
* منها: مصادمةُ العِلَّةِ بعِلَّةٍ تقتضي نقيض حُكمِها.
رُدَّت وقبلت.
الراد: المعترض بها بان.
أُجِيبَ: هو بان صورةً، هَادِمٌ قصدًا، ولهذا إنْ رجَّح، تعدَّى.
القابلُ: المُسْتَدِلُّ الْتَزَمَ سلامةَ العِلَّةِ، ودفع المعارضة شرطها. ثُمَّ هي
(١) ويحتمل أن تقرأ: (وفي).(٢) «أ»: (ويقول).(٣) أي: الذي لا تسوية فيه.(٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٨٠ - ٦٨٦)، التحقيق والبيان (٤/٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute