للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّم عليهم شُحُومَها أَجْمَلُوه (١)، ثم باعوه فأكلوا ثمنه».

ثم قال (٢): زاد أبو داود: عن ابن عباس (٣)، عن النبي : «وإِنَّ اللهَ إذا حرم على قوم أكْلَ شَيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه».

كذا ساق حديث ابن عبّاس، كأنّه مشارك لحديث جابر في جميع ما فيه، زائد عليه بما ذَكَر، وليس كذلك.

١٩٢٠ - وإنما (٤) نص حديث ابن عباس: رأيتُ رسول الله جالسًا عند [الركن] (٥)، فرفع بصره إلى السَّماءِ، فَضَحِك، فقال: «لَعَنَ اللهُ اليهود - ثلاثًا -، إِنَّ الله إذا حرَّم على قوم أكل شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» (٦).

١٩٢١ - وذكر (٧) الأحاديث في «النهي عن ثَمَنِ الكَلْبِ إِلا كَلْبَ صيد» (٨). وأشار (٩) إلى عِلَلِها، إلا حديث أبي هريرة؛ فإنه قال: قد خرجه الدارقطني


(١) أي: أذابوه، يقال: أَجْمَلَ الشَّحم، وجَمَّلَهُ؛ أي: أذابَهُ. ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (٦/ ١١) الحديث رقم: (١٥٨١).
(٢) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٣) حديث ابن عباس، هو الحديث التالي. ينظر تخريجه فيما يأتي.
(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٩) الحديث رقم: (١٣١)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٦).
(٥) في النسخة الخطية: (الركنين)، وهو خطأ، تصويبه من بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥٩)، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة (٣/ ٢٨٠) الحديث رقم: (٣٤٨٨)، من طريق بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله (هو الطحان)، كلاهما عن خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، قال: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ».
وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات، بركة أبو الوليد: هو المجاشعي البصري، وهو ثقة كما في التقريب (ص ١٢١) ترجمة رقم: (٦٥٥)، وباقي رجال إسناده معروفون ثقات كما في مصادر ترجمتهم.
(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥١٥) الحديث رقم: (١٢٨٨)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٨).
(٨) سيذكره المصنّف فيما يأتي بإسناده. ينظر تخريجه معه.
(٩) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>