للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسقطها لأن الجد مع هؤلاء ليس بعصبة بل يفرض له فلا يعصبها حتى تسقط؛ وروى البيهقي من طريق جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي: أم وأخت وزوج وجد في قول علي للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة».

وفي قول عبد الله: «للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ومن تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة وهي الأكدرية أم الفروج» (١).


(١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٢٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>