للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يلزم من نذر صوم يوم معين ولم يصمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة نذرت إن حدث أمر ما أن تصوم اليوم الذي يليه فحددت النذر باليوم الذي يليه، ولكنها لم تصمه وليس عندها عذر فما الذي يلزمها؟ الكفارة فقط، أم القضاء أيضا على الرغم من أنه فات محله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر صوم يوم معين أو محدد ولم يصمه من غير عذر فإنه يلزمه القضاء والكفارة، وهي ككفارة اليمين، وراجع الفتوى رقم:

٢٦٧٠

أما إن كان له عذر ففيه خلاف للعلماء، وراجع الفتوى رقم: ١٧٨٨٠

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٢٤١ والفتوى رقم: ١١٢٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>