للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يلزم من نوى الوفاء بنذرته ومنعته ظروف طارئة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي يتلخص في الآتي: نذرت زوجتي نذرا لله (حيث إنها كانت مريضة) بأن إذا شفاها الله ستوزع مالا على فقراء المسلمين، فلما شفاها الله سبحانه وتعالى أرادت أن تفي بالنذر، ولكن قد طرأت ظروف الله أعلم بها، حيث أن تلك الظروف قد حالت دون الإيفاء بالنذر حالا، فهل من الممكن أن أؤخر ذلك إلى أن ييسر الله علي تلك الظروف وأفي بهذا النذر؟ أفيدونا أفادكم الله وزادكم الله في العلم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت زوجتك قد عينت أو نوت تحديد وقت لإخراج النذر وهو كأن تكون نوت أو عينت وقت حصول الشفاء فعليها إخراجه بعد الشفاء مباشرة، فإن كانت حينها عاجزة فعليها كفارة يمين، وأما إذا لم تكن حددت زمن الإخراج فعليها الوفاء بما نذرته متى ما قدرت على ذلك، فإن استمر بها العجز وغلب على ظنها عدم زواله فإن الواجب عليها كفارة يمين.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٧٠٠٤، والفتوى رقم: ٢١٢٣٤.

واعلموا أن شأن النذر عظيم. وراجعوا الفتوى رقم:

٢٥٢٢، والفتوى رقم: ١٢٣٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>