للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من النذر المباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أني لن أشتري ذهبا لزوجتي إلا بعد أن أشتري مثله لأمي وأختي. وأنا متزوج منذ٤ سنوات تقريبا ولم أشتر لزوجتي شيئا بل اضطررت لبيع ذهبها والآن أريد أن أرجع لها ذهبها وأعطيها هدية وكنت قد اشتريت لأختي وأمي ذهبا منذ فتره ولم أشتر لزوجتي. والآن أختي متزوجة. كيف لي أن أتصرف مع هذا النذر في حين أني أريد أن أهدي زوجتي لقاء مساعدتها لي.

افيدوني وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذرك المذكور هو من قبيل النذر المباح وعلى مذهب جمهور العلماء لا يترتب على النذر المذكور لزوم شيء، وعند الحنابلة تكون مخيرا بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين، وراجع تفاصيل كلام أهل العلم في الفتوى رقم: ٢٠٠٤٧، ولا مانع من الإهداء لزوجتك بل إنه من أسباب المحبة وقوة الرابطة الزوجية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>