للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نذر أن يصلي لله مائة ركعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت أن أصلي ١٠٠ ركعة لله، فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الأصل أن الإقدام على النذر مكروه ولكن من أقدم على مثل هذا النذر الذي ذكر وجب عليه الوفاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز النذر بكل ما هو قربة إلى الله عز وجل، لكن الصحيح أن إنشاء النذر مكروه، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل. وراجع الفتوى رقم: ١٦٧٠٥، والفتوى رقم: ٢٥٦١٧.

فإذا نذر وجب الوفاء ما لم يكن في معصية.. وعلى ذلك يجب عليك صلاة المائة ركعة، على أن تؤدي ذلك ركعتين ركعتين.

قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولا يصح النذر بما ليس بقربة، والدليل عليه ما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أني نذرت إن فتح لك مكة أن أصلي مائتي ركعة في مائة مسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي في مسجد واحد. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>