للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الاقتراض للوفاء بالنذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نذر أحد بأن يتصدق بمال معين في رمضان ولكن حين أتى رمضان لم يكن بحوزته المبلغ. هل يجوز له أن يقترض المبلغ ويرده لاحقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت ترجو سداد دينك، فيجوز أن تقترض للوفاء بنذرك قبل خروج رمضان، وإن عجزت عن الوفاء بالنذر في وقته، فعليك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتاوى: ٣٠٩٩٠، ٣٢٧٤، ٣٤٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>