للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[نذرت ألا تنظر إلى رجل فنظرت]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-نذرت في يوم من الأيام أن أتوب إلى الله فلا أنظر إلى رجل أبدا ولكني نظرت فما حكم نذري وهل علي كفارة؟ وما هي؟ وكيف أتوب إلى الله من هذا الذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد نذرت ترك النظر إلى الرجال بشهوة ثم أقدمت على ذلك فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة.

وعند العجز عن كل واحد من الثلاثة يجزئ صوم ثلاثة أيام، وراجعي لزاما الفتوى رقم: ٥٣٩٣٣.

وللتعرف على شروط التوبة الصادقة وعلامة قبولها راجعي الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

والإقدام على النذر مكروه مع وجوب الوفاء به إذا كان طاعة لله تعالى؛ كما في الفتوى رقم: ٢٣٧١٥.

وحكم النظر إلى الرجال سبق بيان حكمه مفصلا في الفتوى رقم: ٧٩٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>