للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم عقد النذر والوفاء به]

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا بعض العلماء اتفقوا على كراهية النذر رغم أن الآية واضحة (والذين يوفون بالنذر) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن عقد النذر مكروه، والوفاء به واجب، وهذا إذا كان المنذور طاعة لله رب العالمين جمعًا بين الآية الكريمة التي فيها الثناء على المؤمنين بالنذر، وبين حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.

ويجب التنبه إلى أن النذر لا ينعقد إلا فيما كان قربة، فناذر الحرام يلزمه عدم الوفاء بما نذر ولا كفارة عليه؛ لأن نذره غير منعقد، وناذر المكروه يكره له الوفاء به، ولا كفارة عليه؛ لأنه غير منعقد أيضًا، وناذر المباح غير مطلوب بالوفاء هو الآخر ولا كفارة عليه أيضًا.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:

١١٢٥، والفتوى رقم:

١١٣٣٩، والفتوى رقم:

١٦٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>