للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا نذر في معصية الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت زوجتي وبدون علمي أنه لو رزقنا الله بولد فإنها ستقوم بعمل ما نسميه في بلدنا (مولد) ، وهو عبارة عن دعوة لمجموعة من الأشخاص ويجلسون فيذكرون الله تعالى، وفيهم من يقوم بإحضار منشدين دينيين للإنشاد، ونقوم فيها بتوزيع نوع خاص من الحلوى (الملبس) ، سؤالي هو: هل إذا نذرت زوجتي نذراً بدون علمي وجب علي تنفيذه وهل ما نذرته صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيراً عن كل المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المولد من البدع المحدثة، وما كان كذلك فلا يصح نذره، ونذره من قبيل المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري.

وقال: لا نذر في معصية الله. رواه أحمد ومسلم.

وأما إذا نذرت زوجتك نذراً شرعياً فإنه يجب عليها الوفاء به ولا يجب على غيرها، سواء علمت -أنت- بذلك أم لم تعلم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٩١، ١٨٨٨، ٣٢٤٩٤، ١٣١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>