للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من نذر أن يصوم يوم وفاة قريبته كل عام]

[السُّؤَالُ]

ـ[علي أثر وفاة إحدى الأقارب قررت أن أصوم يوم وفاتها من كل سنة صدقة لها، فما حكم هذا الصوم، وهل أصبح نذراً وما علي إذا لم أصم في إحدى السنوات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتخصيص يوم وفاة قريبتك بالصيام كل سنة أمر لا دليل عليه ويدخل في ضابط البدعة الإضافية، وبالتالي فهو من الأمور المبتدعة التي يتعين تركها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٦١٣.

وإذا تقرر أنه بدعة فإنه لا يلزم الوفاء إذا نذر، لأن النذر إنما يلزم الوفاء به إذا كان قربة، كما أن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام كقول الشخص (لله علي كذا مثلاً) وبالتالي فلا يكون صيامك هذا نذراً يتعين الوفاء به دائماً إذا لم تتلفظ بصيغة تدل على النذر والالتزام، لأن النذر لا ينعقد بالنية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٤٥٨٠.

والميت يصله ثواب الدعاء والصدقة بالاتفاق، واختلف أهل العلم في وصول ما سواهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٨٩٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>