للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يلزم سوى نذر واحد ما دام المنذور واحدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ ٣سنوات تقربيا نذرت بأنني لو رأيت في منامي بأنني أدعو (دعوة خاصة) أصوم والحمد لله رأيتها ولكني لا أتذكر كم مرة نذرت؟ وكم العدد؟ وأنا شاكة فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الأخت السائلة أن تفي بنذرها وتصوم حسبما نذرت ولا يلزمها إلا نذر واحد ما دام المنذور واحدا كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٨٣٣٦. فإن كانت نذرت عدد أيام الصوم وجب عليها الوفاء بها، وإن لم تذكر عدادا ولم تنوه صامت أقل ما يصدق عليه الصوم وهو يوم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك الصيام يوم. انتهى. ولبيان حكم النذر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٥٢٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>