للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من نذر صلاة ركعتين قبل العصر فهل يقضيهما بعده]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وعدت الله بصلاة ركعتين قبل صلاة العصر لكن في بعض الأحيان تفوتني صلاة الجماعة بسبب صلاتي لهما، فهل يجوز لي صلاتهما بعد صلاة العصر مباشرة.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي صدر منك مجرد وعد وليس بنذر، أي ليس بصيغة تفيد الالتزام كأن تقول لله علي أن أصلي أو نذرت أن أصلي ونحو ذلك فلا يجب عليك الوفاء به، بل يستحب ذلك فقط كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٤١٧ والفتوى رقم: ١٧٠٥٧.

وإن كنت قد أقدمت على نذر فالواجب عليك الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

ولمعرفة ما ينعقد به النذر راجع الفتوى رقم: ٤٣٣٣٥.

وإذا أقيمت صلاة الفريضة قبل صلاة الركعتين المذكورتين فتقدم الفريضة كما في الفتوى رقم: ٤٣١٩٤.

وبعد الفريضة تقوم بقضاء نذرك وراجع الفتوى رقم: ٢٨٠٣٠.

وقد اختلف أهل العلم هل تلزمك كفارة يمين في هذه الحالة وقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٦٧٦٨، أن الأقرب للصواب عدم لزومها.

مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>