للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا تصدق المرء فهل يجزئه أن يحتسبها وفاء لنذر نذره]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أنتظر تحقيق أمر مهم في حياتي فنذرت نذرا إن تحقق لي ذلك أن أخرج مبلغ ١٥٠٠ دولار. تحقق لي هذا الأمر بفضل الله. وسؤالي؟ اختلط علي، فصرت أقول بأن المبلغ هو٣٥٠٠ وليس١٥٠٠ ثم إني أخرجت مالا دون أن أنوي أنه جزء من النذر وأتذكر بعد ذلك أن علي نذرا، فهل يجوز أن أعتبر هذا المال الذي أخرجته جزءا من النذر؟ وهل يمكن إخراج النذر على دفعات؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت متيقنا أو غلب على ظنك أن قدر النذر هو (١٥٠٠) دولار فالواجب عليك إخراجه دون زيادة، لأن الأصل براءة ذمتك من الزائد، واعلم أنه لا بد للنذر من نية، فلا يجزئ اعتبار المال الذي تصدقت به دون أن تنوي به النذر عن نذرك، بل لا بد من إخراجه كاملا بنية، ويجوز إخراج النذر على دفعات إذا لم يحدد لإخراجه زمنا معينا ولم يكن نذره على الفور كما بيناه في الفتوى رقم: ٧١٠٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>