أخى الكريم ... زوجتي كان لها نذر لقد نذرت أن تصوم عددا من الأيام متتاليات وللأسف لم توف بنذرها أي أنها لم تصمها متتاليات، هل عليها أن تصوم هذه الأيام من جديد متتاليات أم صومها السابق يفى بالنذر؟
لقد حلفت القسم كذبا وصامت ٣ أيام هل تكفى هذه الكفارة.. مع أن هذا القسم كان مع أخيها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان نذر زوجتك لأيام معينة من شهر بذاته فصامت بعضها وأفطرت الأخرى من غير عذر، فالواجب عليها في هذه الحالة أن تقضي ما أفطرته فقط، ولزمتها مع ذلك كفارة يمين عند الحنابلة، وانظر الفتوى رقم ٦١٨٩
أما إن كانت نذرت صيام أيام متتاليات من غير تحديد فحكمها أن تعيد صيام نذر الأيام وفق نذرها من جديد، وتلغي ما سبق ذلك من صيام، ولا كفارة عليها.
أما بخصوص اليمين التي حلفتها كذباً، فالواجب عليها التوبة منها لأنها يمين غموس، وقد ورد الوعيد الشديد في حلفها كذباً كما في البخاري وغيره.
وليس في هذه اليمين كفارة عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم ٢١٨٤١
مع التنبه إلى أن من حنث في يمينه لم يجزئه الصيام، إلا إذا عجز عن الإطعام والكسوة والإعتاق.