فمن نذر طاعة ونوى أداءها في وقت معين فلا يجوز تأخيرها عنه بلا عذر شرعي، فإن أخرها عن وقتها المحدد لها من غير عذر أثم ووجب عليه الوفاء بنذره ولو بعد فوات وقته، كما يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لتأخيره النذر عن وقته المحدد، فإن كان تأخيره لعذر شرعي كمرض ونحوه فلا إثم عليه ولا كفارة، وليس عليه إلا الوفاء بنذره.
أما إن كان النذر مطلقاً أي لم ينو له وقتاً محدداً فلا حرج في تأخيره. لكن ينبغي للمسلم أن يبادر للوفاء بنذره فهذا من باب المسارعة إلى الخيرات.
ولا مانع من أن يأخذ الشخص سلفة لشراء ما لزمه من النذر، إن ظن من نفسه القدرة على أدائها.