[نذر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين]
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد نذرت أن أوفي ١٥٠٠من اللهم صل وسلم علي سيدنا محمد لكن في بعض الأحيان أقول اللهم صل وسلم هل تلزمني كفارة أم أن العبارة المذكورة تكفي ولا يلزمني شيء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من النذر هو ما يسمى بنذر التبرر أو نذر الطاعة، وقد أو ضحنا معناه وصيغته ووجوب الوفاء به في الفتوى رقم: ٣٦١٦٩، والصيغة التي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير مجزئة لأنها ناقصة المعنى، وعليه فلا بد من إتمام العدد المنذور من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأجل الوفاء بالنذر ولا كفارة عليك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٥١٤٩، والفتوى رقم: ٣٨٨١.